للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة أخرى: جاءت في بحث الدكتور محمد علي - حفظه الله - وهي مسألة هل يعتد برضا الإنسان البالغ بالاحتلام أو الحيض؟. هذه النقطة أيضًا في حاجة لبحث المجمع وفي حاجة إلى جواب فيها، لأن المرأة إذا بلغت الحيض على تسع سنوات مثلًا، اختلف العلماء في البلوغ معروف من ناحية السن، الأحناف والجمهور، لكن يلاحظ أن الفقهاء جميعًا أجمعوا على مسألة الاحتلام بالنسبة للذكر، والحيض بالنسبة للأنثى، أريد أن أسأل الأطباء: هل هناك ارتباط بين الإدراك وبين هذه العلامات؟ لأنه أمامنا - أيضًا - في المحاكم - ونحن نحتار - وحصلت حوادث فعلًا، فتاة حاضت وهي في سن تسع سنوات، وعليها مطالبة بالقصاص، عل نقيم حكم الإعدام عليها ونقتص منها وهي بنت تسع سنين؟ أو ذكر وهو ابن اثني عشرة سنة مثلًا؟ نريد من المجمع أن يبحث هذه النقطة ويخرج بقرار لأن هذا تترتب عليه أحكام خطيرة جدًّا.

المسألة التي أريد أن أقول فيها شيئًا وهي مسألة علاج المرأة للرجل وبالعكس الرجل للمرأة: هذه أيضًا عند الحاجة أجازها الفقهاء، وفي كتب الحنابلة أمر معروف ومشهور، ولكن الحاجة تقدر بقدرها، ماذا يرى؟ وماذا يلمس في الجسم؟ فحسب الحاجة ولا يمكن للطبيب أن يتجاوز الحاجة. هذان هما الأمران، وأركز على مسألة البلوغ والاحتلام وأريد من المجمع - إن شاء الله - أن يتوصل إلى رأي سديد في هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيح أحمد بن حمد الخليلي:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد سمعت هذه المداولات والمداخلات في هذه القضية، وحضرني الحديث في بعض النقاط تتعلق ببعض ما سمعته.

أما قضية التداوي:: فأولى ما يصرف إليه نظر الفقهاء في وقتنا هذا هو ما ذهب إليه الأكثرون من أن التداوي ينحصر وجوبه فيما إذا كان ترك الدواء يفضي إلى إتلاف النفس لأن كل واحد أمين على نفسه، ومن أجل المحافظة على النفس أباح الله تبارك وتعالى تناول ما يضطر إليه الإنسان من المحرمات، وهذا الاضطرار لا يتقيد بالمخمصة وإن جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ} [المائدة: ٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>