للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ أحمد علي طه ريان:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الموضوع الذي نتحدث عنه، موضوع العلاج الطبي، فيه جوانب متعددة وفيه نقاط كثيرة حاولت أن أجد الجواب لبعضها ومنها ما يلي:

النقطة الأولى: ما يتعلق بنقل الكلية من أخ مجنون مولى عليه إلى أخ سليم، هذه النقطة كان تكلم فيها الأخ الدكتور عبد الستار وعالجتها بالقاعدة الفقهية المعروفة وهي قاعدة ((المولى عليه إذا كان التصرف نافعًا نفعًا محضًا أو ضارًّا ضررًا محضًا أو كان بين النفع والضرر)) ، لكني أقول فيها تفصيل؛ لأن الولي قد يكون وليًّا أيضًا على الطفل الآخر وعن الأخ الآخر، ففي هذه الحالة تتغير القاعدة، بدل أن نجري عليه القاعدة العامة نجري عليه قاعدة ((ارتكاب أخف الضررين)) بمعنى إذا قال الأطباء: إن نقل الكلية من المجنون إلى الأخ السليم ليس فيه خطورة على الأخ المجنون، وفيها إنقاذ حياة الأخ الآخر الذي هو ليس بمجنون، حينئذ نبقى أمام القاعدة الهامة وهي قاعدة ((ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما)) . وكما قلت: هذا مقيد بما إذا كان الأطباء قد قالوا: إن نقل الكلية من المجنون إلى الآخر ليس فيه خطورة على حياته، أما إذا كان الأخ الآخر ليس في ولاية الولي بل قد يكون كبيرًا، حينئذ تنتفي هذه القاعدة ونطبق القاعدة التي طبقها الأخ الدكتور عبد الستار وهي القاعدة الثلاثية ((إذا كان التصرف ضارًّا ضررًا محضًا أو نافعًا نفعًا محضًا أو يتردد بين الضرر والنفع)) ، وهذا بالنسبة للنقطة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>