هناك أمر آخر - أيضًا - أرى أنه لا بد أنه يذكر وهو حالة الضمان، حين يترتب على العلاج ضرر إما بسبب خطأ من الطبيب المعالج يقع في نفس المريض، أو بسبب تابع للمريض كالأم الحامل حين تتعاطى دواء فيؤثر على حملها وجنينها، فلا بد أن يذكر - أيضًا - هذا الأمر في جملة البحوث التي تدخل في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.
الشيخ عمر يوسف حمزة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحقيقة لا أريد أن أكرر ما ذكره من تحدث قبلي، وبخاصة في موضوع العلاج وحكم التداوي، لأنني أرى أن هذه المسألة قد شغلت حيزًا كبيرًا من وقت البحوث والمناقشات، ولكني أود أن أشير في هذه المسألة إلى أن حكم العلاج ينزل بحسب الأحوال المختلفة، والإخوة كثير منهم قال: إن العلاج واجب، وبعضهم قال: إن العلاج مباح، وهذا هو الأصل، الأصل في العلاج أنه مباح يعني يجوز الإقدام عليه ليس ممنوعًا منه، هذا في أصله، لكن تعتريه بعد ذلك أحكام معينة بحسب الأحوال، قد يكون مندوبًا وقد يكون واجبًا كما أشار إلى ذلك من سبقوني وبخاصة الأخ الدكتور عبد الستار أبو غدة، فمسألة العلاج لا ينبغي أن تكون مثار نقاش لأنها تنزل على أحوال مختلفة تأخذ في كل حال حكمًا معينًا، ثم مسألة الضرورات هذه ينبغي أن تقدر بقدرها وأن تضبط بحسب الحاجة التي تدعو إليها في مسألة التداوي بالأمور المحرمة عندما يتعين ذلك سببًا للعلاج.
فالموضوع الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه بشكل مفصل نوعًا ما هو القضية التي أشار إليها الدكتور البار في مسألة علاج الحالات الميؤوس منها، وبخاصة عندما يصل هذا اليأس إلى درجة كبيرة كما في حالة موت الدماغ أو نحو ذلك.