للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط المعاهدات:

يشترط في المعاهدات لصحتها من وجهة نظر الإسلام ما يلي:

١ ـ الأهلية:

إن من يملك عقد المعاهدات هو الإمام أي رأس الدولة الإسلامية، أو من ينيبه، جاء في المغني:"ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار، وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة (١) . وجاء في الشرح الصغير "وجاز للإمام أو نائبه للكافرين" (٢) . وهذا عند جميع المذاهب. أما في الاتفاقات الجزئية فقد يبرمها قائد الجيش أو مع الأفراد كما سيأتي في موضوع "الأمان" لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ويسعى بذمتهم أدناهم)) . ويشترط أن يرد ذلك إلى الإمام فإن كان صحيحًا أمضاه وإلا لم يصح، إذ قد يكون فيه شرط يتعارض مع تعاليم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) . (٣) . كأن يشترط نزع سلاح المسلمين أو التنازل عن إقليم من أقاليم بلاد المسلمين، أو اشترط بسط السيادة على إقليم من بلاد المسلمين.

إلا أنه عند الضرورة القصوى يجوز أن يدفع المسلمون مالًا للعدو إذا خافوا على أنفسهم أو الخطر على بلد من بلادهم أو مقابل انسحاب العدو من أرض المسلمين، أو مقابل افتداء الأسرى (٤) .

وشرط العاقد أن يكون مسلمًا مميزًا أو بالغًا.

٢ ـ الرضا:

أن يتم عقد المعاهدة بالرضا، لا بالإكراه، وهو ارتياح النفس وانبساطها عن العمل ترغب فيه وتستحسنه (٥) وعادة ما يكون عقد المعاهدات بعد تحضير ذلك من المختصين وعرضه على الإمام وإن كان هناك مجلس شورى، أو مجلس نواب، فتعرض عليهم ثم يبرمها الإمام أو نائبه، أو مجلس الوزراء إن وجد.


(١) المغني لابن قدامة: ٩/ ٩٨
(٢) الشرح الصغير على أقرب المسالك، للشيخ الدردير: ٣/ ٢٨٣
(٣) انظر بدائع الصنائع: ٩/ ٤٣٢٤؛ والمبسوط للسرخسي: ١٠/ ٨٧؛ وروضة الطالبين: ١٠/ ٤٣٥؛ والشرح الصغير: ٣/ ٣٠٨؛ وانظر كتاب المعاهدات: ص ١٩٧
(٤) المعاهدات، للدكتور محمود الديك: ص ١٧٣
(٥) المعاهدات، للدكتور محمود الديك: ص ١٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>