للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها:

(د) الأمان:

الأمان عقد يفيد ترك لقتال مع الحربيين، أو هو رفع استباحة دم الحربي، ورقِّّه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما (١) .

والأمان: من الأمن، وهو نوعان: ـ باعتبار من يعطي الأمان ـ: خاص، وعام.

(أ) فالأمان الخاص: بفرد من الحربيين يجوز لآحاد المسلمين أن يؤمِّنوا آحادًا من المحاربين الكفار بشرط أن لا يتعطل الجهاد بأمانهم في ناحية كالواحد والعشرة والمائة، وأهل حصن. لقوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) (٢) . ويصح من كل مسلم مكلف مختار يستوي فيه الحر والعبد والغني والفقير والرجل والمرأة؛ لقوله عليه السلام لأم هانئ: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) (٣) ؛ ولأن زينب بنت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمنت زوجها أبا العاص، وأجازه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال صلى الله عليه وسلم: ((ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) (٤) ، وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز". ويرى أن عبدًا مسلما أعطى أمانًا لأهل حصن تحصنوا به فأرسل أمير الجيش إلى عمر يستعينه، فكتب إليه عمر: "إن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم". (٥) .


(١) مغني المحتاج: ٤/ ٢٧٦، ومواهب الجليل، شرح مختصر خليل: ٣/ ٣٦٠
(٢) حديث حسن، أخرجه أبو داود
(٣) أخرجه البخاري تحت عنوان "باب أمان النساء وجوارهن" , ورواه مسلم، ومالك في الموطأ، وأبو داود، وانظر البدائع: ٩/ ٤٣٢٠
(٤) نيل الأوطار: ٨/ ٢٨
(٥) النظم الإسلامية، لأبي الحمد موسى: ٢/ ٢٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>