للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا:

أصول القانون الدولي في التشريعات الوضعية

يراد بالقانون الدولي في التشريعات التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض، كما تنظم علاقة الأفراد المختلفي الجنسية في دولة من الدول، ومن هنا ينقسم هذا القانون قسمين: القانون العام، والقانون الدولي الخاص، ولكل منهما عدة تعريفات تختلف من حيث الصياغة، بيد أنها لا تختلف غالبًا من حيث المضمون.

ومن التعريفات التي وضعت للقانون الدولي العام أنه "مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول، وتحدد حقوق كل منها وواجباتها في حالتي السلم والحرب" (١) .

وهذا التعريف وإن امتاز بعدم النص على مسائل هي محل جدل بين فقهاء القانون وشراحه، ومنها وصف تلك القواعد بأنها ملزمة للدول، وأنهاعرفية أو اتفاقية، وأن الدول التي تأخذ بها هي المتمدنة (٢) دون غيرها، أغفل الإشارة إلى الهيئات الدولية التي تتولى الإشراف على تنفيذ مبادئه، ولذلك عرفه بعض فقهائه بأنه القانون الذي يحتوي من ناحية على القواعد والمبادئ التي تحكم التزامات الدول في علاقاتها المتبادلة، وهو يبين لنا من جهة أخرى القواعد الخاصة بالتنظيم الدولي؛ أي بنظام وكيفية سير الهيئات التي أنشئت لمصلحة الجماعة الدولية، وحدد سلطاتها واختصاصاتها، وذلك مثل هيئة الأمم ومكتب العمل الدولي. (٣)

وأما القانون الدولي الخاص فمن التعريفات الجامعة لهذا القانون أنه "مجموع القواعد القانونية التي يطبقها القضاء بأمر صريح أو ضمني من المشروع لتحديد اختصاص محاكم الدولة إزاء محاكم الدول الأخرى بالحكم في القضايا المدنية ذات العنصر الأجنبي التي تقع بين الأفراد، وإسنادها إلى القانون الذي يجب أن يحكم فيها بمقتضاه". (٤) .


(١) الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام، للأستاذ علي علي منصور: ص ٨٠، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة
(٢) الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام، للأستاذ علي علي منصور: ص ٨٠، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة
(٣) مبادئ القانون الدولي العام، للدكتور محمد حافظ غانم: ص ٢٣، طبعة ثانية، القاهرة
(٤) انظر القانون الدولي الخاص، للدكتور علي الزيني: ص ٤٤، طبعة الاعتماد، القاهرة

<<  <  ج: ص:  >  >>