للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأهل الذمة إذن يخضعون للأحكام الإسلامية في الحدود والمعاملات المالية، وما سوى هذا لا يسألون عنه مثل الشعائر الدينية الخاصة بهم وأحكام النكاح فيما بينهم. وما دام أهل الذمة رعية إسلامية، أو جزء من المجتمع الإسلامي (١) ، ولهم ما للمسلمين من حقوق الرعاية والحماية والإنصاف مع ضمان الحرية الدينية لهم، فإنهم لهذا خارجون عن نطاق المعاملات الدولية بمفهومها الخاص والعام.

أما الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤقتة فهم المستأمنون الذين يدخلون البلاد الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة فيها، ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز تجديدها، فالقاعدة هي عدم الإقامة الدائمة، وإلا تحول المستأمن إلى ذمي، وأصبح رعية إسلامية (٢) .

والإسلام وهو دين الإخاء الإنساني، ودين العدل والحرية والسلام، عامل المستأمن الوافد على دياره معاملة كريمة لا تعرفها القوانين الوضعية، فهو ما دام محافظًا على عقد الأمان، أو شروط الإذن بالإقامة لمدة محددة في دار الإسلام له الحرية الكاملة في التنقل ومباشرة نشاطه الذي وفد من أجله كالتجارة أو السياحة أو الدراسة، وهو آمن على نفسه وماله حتى ولو كان ينتمي إلى دولة نشب القتال بينها وبين المسلمين.

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أكثر من هذا فيرون أن مال المستأمن الذي اكتسبه في دار الإسلام يبقى على ملكه، ولا تزول عنه ملكيته، ولو عاد إلى دار الحرب وقاتل المسلمين (٣) .


(١) الذمي وإن كان مواطنًا يحمل جنسية الدولة الإسلامية لا يطالب بالجهاد مع المسلمين، ولكنه ليس محظورًا عليه، أو ممنوعًا منه، فهو اختياري بالنسبة له، ولولي الأمر الحق في أن يشرك الذميين في صفوف الجيش إذا رأى في ذلك مصلحة للأمة
(٢) انظر العلاقات الدولية في الإسلام: ص ٦٨
(٣) انظر العلاقات الدولية في الإسلام: ص ٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>