للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المستأمنين طائفة تتمتع ببعض المزايا الخاصة التي تكفل لها القيام بمهمتها التي وفدت من أجلها، وهي طائفة الممثلين السياسيين، أو ما كان يطلق عليهم قديمًا الرسل.

هذه الطائفة أعطاها القانون الدولي المعاصر حصانة في أمور ثلاثة:

أولها: الحصانة لشخص الممثل فلا يتعرض له، ولا يعتدى عليه، حتى يستطيع أداء عمله السياسي من غير حرج، ولا يتعرض لسكنه أو أمتعته الشخصية.

ثانيها: حصانة تتعلق بالمال فيعفى من الضرائب والرسوم في حدود معينة.

ثالثها: الحصانة القضائية، ومن شأنها حماية المبعوث من الملاحقات الجنائية ومن الملاحقات المدنية الخاصة بعمله الرسمي. (١) .

فهل هذه الأمور الثلاثة التي أعطاها القانون الدولي المعاصر للممثلين السياسيين يقبلها الإسلام أو يرفضها؟

إن تقرير العرف في الشرع في استنباط الأحكام يقضي بأن كل ما يتعارف عليه المجتمع الدولي من وسائل التعاون والتآلف لا يرفضها الفكر القانوني الإسلامي ما لم تعارض نصًّا أو قاعدة، فالحصانة الشخصية والمالية ما دامت تقوم على أساس المعاملة بالمثل ولا يوجد من أحكام الشريعة ما يعارضها فإن تطبيقها على الممثلين السياسيين لا حرج فيه.

ولكن الحصانة القضائية ليست كالحصانة الشخصية والمالية، فكل من يرتكب حدًّا في دار الإسلام ينبغي أن يعاقب، وفقًا للأحكام الشرعية، ولا يجوز أن يحاكم على أساس قانون آخر، ففي هذا تعطيل لأحكام الله في أرض الإسلام.


(١) انظر العلاقات الدولية في الإسلام: ص ٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>