للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يلزمنا مراعاة الظروف الاستثنائية والأحوال الطارئة والضرورات والحاجات العامة للناس أو الخاصة بطائفة معينة غير محصورة؛ لأن ذلك من أصول الشريعة وضوابطها وقواعدها العامة أيضًا.

ولا يستطيع أحد إنكار قانون التطور والتجديد، ولكن في المجال المقرر شرعا وهو الأحكام القياسية والمصلحية. أما الثوابت التي جاءت بها النصوص التشريعية أو الأحكام الأساسية، فلا تقبل التبدل والتغير، مثل أصول الحلال والحرام التي وردت بها النصوص القطعية لإصلاح الأزمان والأجيال، ومبادئ الشريعة العامة، مثل: مبدأ الرضائية في العقود، وسريان الإقرار على المقر نفسه دون غيره، وضمان الضرر، ومنع الاعتداء، وسد الذرائع إلى المفاسد والشرور، ورعاية المصالح والحقوق والواجبات التي قامت عليها أحكام الشريعة، وإن اختلفت وسائل حمايتها ورعايتها. مع التزام مبدأ إحقاق الحق وإبطال الباطل. ورعاية القاعدة الشرعية والقانونية " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص " أي النص القطعي أو الصريح أو الإجماع. أما النص الظني فهو مجال الاجتهاد.

وإذا كنا نريد الخير لأنفسنا وشريعتنا، ونخلص لديننا واتباع أحكام ربنا، فعلنيا إزاء الآراء الاجتهادية المحضة التزام الخطة التالية في الترجيح والاتباع، علما بأن الاتباع: هو سلوك التابع طريق المتبوع، وأخذ الحكم من الدليل بالطريق التي أخذ بها متبوعه، فهو اتباع قائم على العمل بالقول الذي صح دليله. وأما التقليد: فهو الأخذ بقول الغير من غير حجة، وهذا سبيل العوام.

والترجيح يكون على وفق ما يلي:

اتفق العلماء على وجوب العمل بالنصوص القطعية الثبوت أو الدلالة أو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو البداهة، مثل: وجوب الصلوات الخمس، والصيام، والزكاة، والحج، وأصول الإيمان والإسلام كالنطق بالشهادتين، وتحريم جرائم الزنى، والربا، والسرقة، وشرب الخمر، والقتل وعقوبتها المقدرة لها، والكفارات المقدرة، ونحو ذلك مما دلت عليه آيات القرآن الكريم والأحاديث المتواترة كأحاديث الزكاة، والرجم في رأي بعض العلماء، واتفقوا على العمل بإجماع العلماء. وهذا كله لا مجال للاجتهاد فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>