للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: رخصة واجبة أصلها التحريم كأكل الميتة للمضطر.

الثاني: رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام.

الثالث: رخصة مكروهة أصلها التحريم كالقصر دون ثلاثة أيام والترخيص في النقل عن التحريم إلى الكراهة.

الرابع: رخصة مباحة أصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن المثل، وكذلك عند بذل الماء له، أو بذل آلة الاستقاء أو إقراض الثمن، وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صيدا فذبحه وميتة فيتخير بينهما.

الخامس: رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام وكالصوم في السفر للقوي والترخيص في النقل في العقود (١) .

وقال الشيخ محمد الجوهري في حاشيته على شرح شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي الموسوم بلب الأصول عند قوله: (وقد بينت في الحاشية كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر) حيث قال فيها: وعلى ظاهر كلام الماوردي فأقسام الرخصة خمسة عشر حاصلة من الانتقال من حرام إلى الخمسة الباقية ومن واجب إلى ما عداه والحرام، ومن مندوب إلى مباح، ومن مكروه إلى خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب، ومن خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب وعلى ما قاله المصنف ثلاثة عشر. ثم قال: والمراد بما قاله المصنف أنها لا توصف الرخصة بالكراهة فيسقط أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة (٢) .

وقد ذكر بعضهم أن الرخصة قد تكون حراما ومثلوا له بالاستنجاء بذهب أو فضة، وأجيب عنه بأن الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة بل لعموم الاستعمال. وأما أن تكون الرخصة مكروهة فقد سبق بيانه. ومثل له بالفطر دون ثلاث مراحل (٣) .


(١) البحر المحيط ١ / ٣٣٠. وغاية الوصول ص ١٨ – لم يذكرا الباقي.
(٢) غاية الأصول: ص ١٨، ١٩.
(٣) المصدر ذاته، وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>