للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

ضوابط الأخذ بالرخصة

وضع الفقهاء والأصوليون مجموعة من القواعد التي تعين على معرفة مواطن الأخذ بالرخصة نجملها بعد أن نلم إلمامة سريعة بما قرره الإمام الشاطبي في هذا الشأن، تناول الشاطبي بإسهاب متى يجوز الأخذ بالرخصة ومتى يمتنع وبين أن هناك مجالا للترجيح بين العزيمة والرخصة، ووازن بينهما ليظهر أيهما أحق بالأخذ، وأفاض في ذكر الأدلة التي ترجح الأخذ بالعزيمة، ثم أتبعها بذكر الأدلة التي ترجح جانب الأخذ بالرخصة (١) .

وينتهي إلى القول بأن الأدلة في ترك الرخص إذا تعين سببه بغلبة الظن أو قطع، وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع وقد يستويان. وإما إذا لم يكن غلبة الظن فلا إشكال في منع الترخص (٢) .

ويؤكد على أن الرخصة إضافية لا أصلية وأن كل مكلف فقيه نفسه في الأخذ بها ما لم يحد فيها حد شرعي فيتوقف عنده (٣) .

أما القواعد التي وضعها الفقهاء والأصوليون للأخذ بالرخصة في مواطنها فمدارها على هذه القواعد الخمسة نسردها أولا، ثم نجمل بكلمة موجزة على كل واحد منها حتى ينقشع الغموض ويزول الالتباس.

١- قاعدة: المشقة تجلب التيسير، وفي معناها: الأمر إذا ضاق اتسع.

٢- قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

٣- قاعدة: يتحمل العذر الخاص لدفع الضرر العام.

٤- قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

٥- قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.


(١) الموافقات ١ / ٣٢٣، ٣٣٠.
(٢) الموافقات ١ / ٣٤٥.
(٣) الموافقات ١ / ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>