للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الإكراه.

الرابع: النسيان.

الخامس: الجهل.

السادس: العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل، والبراغيث، والقيح والصديد، وقليل دم الأجنبي، وطين الشارع، وأثر نجاسة عسر زواله، وذروق الطير إذا عم في المساجد، والجمع في المطر، وترك الجماعة والجمعة بالأعذار، ولبس الحرير للحكة والقتال، وبيع نحو الرمان والبيض في قشره، والموصوف في الذمة بالسلم، مع النهي عن بيع الغرر، والاكتفاء برؤية الصبرة وأنموذج المتماثل، وبارز الدار عن أسسها ومشروعية الخيار، لما كان البيع يقع غالبا من غير مسرة، ويحصل فيه التبرم فيشق على العاقد، فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه، وشرع له أيضا شرطه. ومشروعية الرد بالعيب والتحالف، والإقالة والحوالة، والرهن والضمان والإيراد، ومن التخفيف جواز العقود الجائزة؛ لأن لزومها يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها، ومنها إباحة النظر عند الخطبة وللتعليم، والإشهاد والمعاملة والمعالجة، ومشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرًا على هذه الأمة على الجاني والمجني عليه، ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن، ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه.

قال: وقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه.

السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فنسابه التخفيف في التكليفات، فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجماعة والجمعة، والجهاد والجزية، وتحمل الفعل وغير ذلك (١) .


(١) الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦، ٨٠ – ولابن نجيم ص ٧٥، ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>