للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقب القرافي هذا بأنه إن أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة: ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فهو حسن متعين، فإن ما لا نقره مع تأكيد بحكم الحكم فأولى أن لا نقره قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيفما كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث، وترك الألفاظ في العقود؛ مخالفًا لتقوى الله، وليس كذلك.

وتعقب الشرط الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضائر فإن مالكا مثلا لم يقل إن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية عنده باطلة، ولم يقل الشافعي أن من قلد مالكًا في عدم الشهود أن نكاحه باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة (١) .

ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها، وأبدل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع. واقتصر العز بن عبد السلام على اشتراط هذا قال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز (٢) .

الشرط الثالث: انشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه ودليل هذا الشرط، قوله صلى الله عليه وسلم: ((والإثم ما حاك في الصدر)) فهذا تصريح بأن ما حاك في النفس ففعله إثم (٣) .


(١) حاشية الشيخ المطيعي على نهاية السول للإسنوي ٤ / ٦٢٧.
(٢) حاشية الشيخ المطيعي على نهاية السول ٤ / ٦٢٩.
(٣) حاشية الشيخ المطيعي على نهاية السول ٤ / ٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>