للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك أخذ بقولهما في أكثر مدة خيار الشرط، ذلك أن مدة الخيار عند الإمام ثلاثة أيام وعند الصاحبين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام، ولما كان قولهما أوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار كما جاء في المادة الثلاثمائة.

كذلك الحال بالنسبة في خيار النقد أخذ بقول الإمام محمد الذي يقول بصحة تقييدها بأكثر من الثلاثة الأيام مراعاة لمصلحة الناس كما جاء في المادة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة. وقد أخذ أيضا بأقوال غير أئمة الحنفية، بل خارج المذاهب الأربعة، فقد أخذ بقول ابن شبرمة في صحة الشروط المتعارفة بين الناس في العقود (١) .

وقد وقع التخيير من أحكام المذاهب الأربعة في مصر ١٩٢٠م، وصدر القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ وأخذ فيه برأي محمد في التطليق للعيوب وليس هذا رأيا راجحا في المذهب وأخذ فيه برأي مالك في نفقة المعتدة، وفي التطليق للإعسار، وضرب الأجل لزوجة المفقود لتعتد بعد بعدة وفاة وتتزوج.

وفي الأجل المضروب في القانون للمفقود بجميع أنواعه أخذًا بآراء واردة في مذهب مالك (٢) . ثم اتسع نطاقه بعد ذلك حتى شمل مختلف التقنينات ومختلف البلاد الإسلامية.


(١) درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر ١ / ١٠ – ١٢.
(٢) بحوث في التشريع الإسلامي للشيخ محمد مصطفى المراغي ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>