للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث – رخصة تركها أفضل:

كالمسح على الخف، والتيمم لمن وجد الماء يباح بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه.

والفطر لمن لم يتضرر بالصوم.

وعد المتولي والغزالي من هذا – الجمع بين الصلاتين في السفر للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة رحمه الله يوجب القصر ولا يوجب الجمع إلا بعرفة والمزدلفة.

قال الإمام الغزالي: وفرقوا بوجهين:

أحدهما: أن في القصر خروجًا من الخلاف، وفي ترك الجمع خروجًا من الخلاف أيضًا.

فإن أبا حنيفة وآخرين يوجبون القصر، ويبطلون الجمع.

والثاني: أن الجمع يلزم منه إخلاء لوقت العبادة الأصلي عن العبادة - بخلاف القصر.

قالوا: والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصًا في الاستحباب بل فيها ما يجوز فعله، ولا يلزم منه الاستحباب. اهـ

كيف ومتى يؤخذ بالرخص:

لما كانت الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه ما لم يجد فيها حدًّا شرعيًّا فيتوقف إذ ذاك عنده.

بيانه: تقرر أن سبب الرخصة المشقة، هذا والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، كما تختلف بحسب الأزمان وبحسب الأعمال.

مثلاً: إن سفر الإنسان راكبًا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة، وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام – ليس كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>