للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفوا فيه: فجوزه قوم نظرًا إلى أن التزامه لمذهب معين غير ملزم مذهبه في حكم حادثة معينة. والمختار، إنما هو التفصيل: وهو أن كل مسألة من المذهب الأول اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها (١) .

وقال السبكي من الشافعية:

وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة: هل له الرجوع عنه أم لا؟ .

المذهب: ليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها.

وجه القول: لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل.

وقيل: يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غير المفتي فيما أفتاه فيه.

وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل بخلاف إذا لم يشرع.

وقضية ذلك: أنه لو شرع في العمل ثم أبطله جاز له الرجوع عنه كما أن قضية الاكتفاء بالشروع.. لو أبطله لم يجز له الرجوع لحصول الشروع.

وقيل: يلزمه العمل به إن التزمه، أي صمم على التمسك به. وقال السمعاني: يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا.

وقال ابن الصلاح: يلزمه العمل به إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير.

والأصح: جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر.

وقيل لا يجوز: لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه.

والأصح: أنه يجب على العامي وغيره – ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد – التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويًا له (٢) ...


(١) الآمدي: الأحكام ٤ / ٤٥٨.
(٢) السبكي: جمع الجوامع ٢ / ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>