للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العزيمة وأقسامها:

أما العزيمة: فهي لغة: القصد المؤكد، كما قال الله تعالى عن آدم – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: ١١٥] . أي: قصدًا مؤكدًا، وسمى بعض الرسل " أولي العزم " لتأكد قصدهم في طلب الحق (١) ، وقال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٣٥] . أي: أولو الجد والثبات والصبر.. إلخ (٢) .

وشرعًا: فهي ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد، سواء كان متعلقًا بالفعل، كالمأمورات، أو متعلقًا بالترك، كالمحرمات. وهي على ستة أنواع عند الحنفية: الفرض، والواجب، والسنة، والنفل (المندوب) ، ووالحرام، والمكروه تحريمًا.

قال النسفي – رحمه الله تعالى – في شرحه على المنار: وقيل: إن النفل ليس بعزيمة، لأنه شرع جبرًا لنقصان ما يمكن في العزيمة، وهي الفريضة – قلنا: ذاك في قصد الأداء لا في الشرعية فهو مشروع ابتداءً كسائر العزائم.

والمراد بالعزيمة ما يترتب عليه الجزاء من العزائم، فليس المياه منها، والمكروه تنزيهًا أدخله بعضهم في المباح (٣) .

الرخصة في اللغة:

والنوع الثاني من الأحكام التكليفية، الرخصة، وهي بضم الراء المهملة وتسكين الخاء، وحكي بضمتين مشتقة من الرخص، (بضم الراء المهملة وسكون الخاء) وهو ضد الغلاء والعزيمة.

فهي عبارة عن اليسر والسهولة، يقال: "رخص السعر " إذا اتسعت السلع وكثرت، وسهل وجودها، وتيسرت إصابتها (٤) لكثرة وجود الأشكال وقلة الرغائب فيها (٥) و " رخص الشارع لنا في كذا " إذا يسره وسهله (٦) .


(١) المستصفى للإمام الغزالي ١ / ٦٢.
(٢) كشف الأسرار على المنار للمصنف النسفي ١ / ٤٤٨، ط دار الكتب.
(٣) تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي رحمه الله تعالى ص ٢٤٧.
(٤) أصول الإمام السرخسي ١ / ١١٧.
(٥) أصول الإمام السرخسي ١ / ١٤٨.
(٦) انظر القاموس ٢ / ٣٠٤، وشرحه " تاج العروس " للزبيدي ٤ / ٣٩٧، ولسان العرب ٨ / ٣٠٦، وصحاح الجوهري ٣ / ١٠٤١، والقاموس الفقهي ص ١٤٦، ومجموعة قواعد الفقه ص ٣٠٥، والتعريفات للجرجاني ص ٩٧، وشرح المنار لابن ملك ١ / ٥٩٣، وأصول الإمام البزدوي ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>