للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

الرخصة في معناها الاصطلاحي في أصول الفقه

نظرة عامة لمفهومي العزيمة والرخصة

العزيمة في اللغة هي القصد على وجه التأكيد. والرخصة بمعناها اللغوي هي اليسر والتيسير.

أما اصطلاحًا فقد عرفت العزيمة والرخصة بتعاريف كثيرة (١) ، ونحن نكتفي بذكر تعريف لكل منهما يوضح المقصود بهما دون سرد هذه التعاريف كلها وذكر الاعتراضات الواردة عليها.

العزيمة: هي الأحكام المشروعة دون اختصاص بأحوال معينة أما الرخصة: فهي الأحكام المشروعة المخالفة للأحكام الأصلية والخاصة بالأعذار المعتبرة شرعًا.

وفي الحقيقة أن نشوء مفهومي العزيمة والرخصة نتيجة للزوم توصيف الأحكام التكليفية باعتبارين من حيث الظروف المحيطة بالمكلف. فالأحكام المشروعة لجميع المكلفين في الحالات العادية تسمى بالعزيمة، أما في حالة قبول حكم مختلف للمكلف بسبب بعض الظروف المحيطة به والتي يعتبرها الشارع أعذارًا على أن يكون الحكم مقتصرًا على هذه الحالة، فنتحدث عن الرخصة.

لقد قام الشاه ولي الله الدهلوي بتحليل العامل الرئيسي وراء توصيف الأحكام التكليفية تحليلاً جيدًا من حيث فلسفة التشريع، حيث نبه في هذا الموضوع إلى النقاط التالية (سنحاول عرض الفكرة المطلوب تأكيدها دون نقل عبارة المؤلف) (٢) .

من المعلوم في سياسة التشريع أن حفظ فكرة النظام يتحقق قبل كل شيء بتأمين مراعاة الأوامر والنواهي بالصورة المثلى ولكن هناك بعض العقبات الضرورية التي تقف أمام القيام بهذه المهمة (بالرغم من تحقيق مراعاة المكلفين للأوامر والنواهي بصورة مثالية) .


(١) انظر لهذه التعاريف والاعتراضات عليها: النملة، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، ص: ١٢ – ٤٩.
(٢) الدهلوي، حجة الله البالغة، ١ / ١٠٢ – ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>