للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرخصة عند الأصوليين والفقهاء:

الرخصة عند الأصوليين مقابل العزيمة، ولابد من بيان معنى العزيمة قبل الخوض في معنى الرخصة وأنواعها وأحكامها مما هو مطلوب بحثه في الدورة الثامنة لمجمع الفقه الإسلامي.

فالعزيمة عند الأصوليين الأحناف: " الأخذ بالحكم الأصلي غير مبني على أعذار العباد "، وهي إما فرض، أو واجب، أو سنة ونفل ومندوب، أو حرام، أو مكروه، أو مباح

فالعزيمة: ما إذا كان الفعل أولى من الترك مع عدم جواز الترك بدليل قطعي. مثل فرض الصلاة والجهاد والزكاة.

والعزيمة الواجبة: هي ما إذا كان الفعل أولى من الترك مع جواز الترك بدليل ظني (وهذا عند الحنفية، وإلا فعند غيرهم الفرض والواجب بمعنى واحد) .

والعزيمة النفل أو المندوبة أو السنة وهي ما إذا كان الفعل أولى من الترك مع جواز الترك.

والعزيمة لترك الحرام هي: ما إذا كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل.

والعزيمة لترك المكروه هي: ما إذا كان الترك أولى من الفعل مع جواز الفعل.

وإذا استوى الأمران: الترك والفعل، كانت العزيمة في المباح.

والحكم في كل هذه حكم أصلي والأخذ به عزيمة على أي وجه كان (١) .

والعزيمة عند الحنابلة هي " الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض " أو " هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي " (٢) .

فالحكم الثابت لدليل شرعي يتناول الواجب (الفرض) والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه وذكر الدليل الشرعي احترازا عن الدليل العقلي.

والعزيمة عند المالكية هي " طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي"، قال القرافي " وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في تعريف الإمام فخر الدين الرازي الذي يعرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع، فإنه يقتضي أن أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة، لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف (٣) .


(١) التوضيح لصدر الشريعة ٢ / ١٤٢.
(٢) شرح مختصر الروضة ١ / ٤٥٧ لنجم الدين الطوفي – تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي – طبع الرسالة ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م.
(٣) شرح مختصر الروضة ١ / ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>