للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرخصة بين الوجوب وعدم الوجوب:

الرخصة تتنوع من حيث حكمها إلى نوعين:

الأول: الوجوب، وذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، مثل أكل الميتة، فلا يجوز للمسلم المضطر أن يتأبى عن أكل الميتة، لأن النفس حق الله، وهي أمانة يجب حفظها للقيام بالعبادات والتكاليف، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦] (١) .

الثاني: عدم الوجوب، فله أن يأتي بالرخصة، إما تقية كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه حفظًا لنفسه مع طمأنينة الإيمان، وإما تخييرًا كالفطر في السفر، وإما أفضلية كقصر الصلاة في السفر عند الجمهور، وقد يأخذ بالعزيمة في عدم نطق كلمة الكفر عند الإكراه، أو بالصوم في السفر أو إتمام الصلاة عند الجمهور (٢) .

أنواع الرخصة من حيث أداؤها:

والرخصة من حيث أداؤها تنقسم إلى قسمين:

الأول: رخصة فعل، وذلك بحسب حكم العزيمة، فإن كان فعل العزيمة يوجب تركًا، فالرخصة رخصة فعل، مثل ما إذا كان الحكم الأصلي نهيًا يفيد التحريم، وتكون الضرورة أو الحاجة تسوغ فعله رخصة، مثل أكل لحم الميتة أو الخنزير عند الضرورة أو شرب الخمر عند الغصة أو الإكراه الملجئ، ومثل المكره على نطق الكفر لأن فيه تلف النفس.

الثاني: رخصة ترك، إذا كان حكم العزيمة يوجب فعلاً، فالرخصة رخصة ترك مثل ترك الصيام للمريض في رمضان، ومثل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم بطاشًا ظالمًا فالرخصة السكوت، ومثل سقوط فرض الصلاة على المعذور (٣) .


(١) شرح مختصر الروضة ١ / ٤٦٥.
(٢) شرح مختصر الروضة ١ / ٤٦٦، أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص ٥١.
(٣) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>