للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقب القرافي قول الروياني بأنه إذا أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فهو حسن، أما إذا أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان، يلزمه أن يكون من قلد مالكًا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله، وليس كذلك، ثم الشرط الأول ليس بضائر فإن مالكًا لم يقل فيمن قلد الشافعي في عدم الصداق إن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة الشافعية بلا صداق باطلة عنده، ولم يقل الشافعي أن من قلد المالكية في عدم الشهود في النكاح باطلة أنكحتهم. وكيف نقول بصحة أنكحة الكفار إذا اعتقدوا صحتها في دينهم الباطل، ولا يقول الشافعي أو المالكي بصحة نكاح من قلد أحدهما.

وأما اعتقاد الفضل فمبني على منع تقليد المفضول، وهو مردود، لأنه ليس على العامي البحث على الأرجح من المجتهدين، إذ ليس له القدرة على ذلك، إلا إذا كان الرجحان من حيث ميل العامي إليه (١) ، قال الكمال بن الهمام " إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه صواب أولى " (٢) .

٣) والرأي الثالث إباحة تتبع الرخص وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء والمحققين كالكمال بن الهمام والقرافي وغيرهما، قال العز بن عبد السلام: " لا يتعين على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن يقلد غيره في سائر مسائل الخلاف لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المسائل يسألون فيما يسنح لهم العلماء المحققين من غير نكير، وسواء اتبع في ذلك الرخص أو العزائم " (٣) .


(١) تحفة القول السديد صـ٧٦.
(٢) المخطوطة صـ ١٦، والتقرير على التحبير ٣ / ٥٣.
(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد بن محمد النجدي، من منشورات المكتبة الإسلامية الجزء الثاني / ص ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>