للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكإدراك الجمعة بركعة ملفقة وهو ما يراه الشافعية والحنابلة " أن الجمعة تدرك بركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية. وقد ذكر الشافعية ذلك في المزحوم الذي لم يتمكن من السجود في الركعة الأولى حتى شرع الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة، فقد ذكروا أن المزحوم يراعي نظم صلاة نفسه، في قول، فيسجد الآن ويحسب ركوعه الأول في الأصح، لأنه أقر به في وقته (١) .

وكالتلفيق في مسافة القصر لمن كان بعض سفره في البحر وبعضه في البر يرى المالكية على القول الذي لا يفرق بين السفر في البحر والسفر في البر في اعتبار المسافة، إنه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعضه في البحر فإنه يلفق.

أي يضم مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا، من غير تفصيل. وجاء في الزرقاني أنه: يلفق بين مسافة البر ومسافة البحر إذا كان السير في البحر بمجداف، أو به وبالريح، فإذا كان يسير فيه بالريح فقط لم يقصر في المسافة المتقدمة وهي دون مسافة قصر، فلا تليق (٢) .

ولم يفرق الشافعية وكذلك الحنابلة، على الصحيح في المذهب عندهم، في مسافة القصر بين البر والبحر، بل لو سار في البحر وقطع تلك المسافة في لحظة فإنه يقصر (٣) .

وعند الحنفية لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر، ولا السير في البحر بالسير في البر، وإنما يعتبر كل موضع منهما بما يليق بحاله. والمختار للفتوى عندهم أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرياح مستوية معتدلة، فيجعل ذلك هو المقدر لأنه يليق بحاله (٤) .

وقال الفقهاء: إن من حلف ألا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين ثم دخل. فإن كان حلفه في غرة الشهر لا يحنث اتفاقا، وإذا كان حلفه في أثناء الشهر هل يجب تلفيق الشهر ثلاثين، أو يكتفي بتسع وعشرين؟ الجمهور على وجوب التلفيق (٥) .


(١) روضة الطالبين: ١٩/٢-٢١. والموسوعة الفقهية: ٢٩٠/١٣
(٢) الدسوقي: ٣٥٩/١. الزرقاني: ٣٨/٢.
(٣) روضة الطالبين: ٣٨٥/١.
(٤) الفتاوى الهندية: ١٣٨/١. الموسوعة الفقهية: ٢٩٢/١٣
(٥) القسطلاني شرح البخاري: ٤٤٠/٩

<<  <  ج: ص:  >  >>