- هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية كالأسهم؟
إن شراء الأوراق المالية كالأسهم نوع من أنواع البيوع، وبما أنه يجوز بيع العربون – على ما رجحت من مذهب الحنابلة – فيجوز العربون في هذا النوع من التعامل، توثيقًا للعقد، وبعدًا من إلحاق الضرر بمالك الأسهم التي يتم مبادلتها عادة بسرعة في الأسواق المالية وغيرها.
- هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟
يشترط في بيع المرابحة شروط صحة البيع العامة وشروط خاصة بها وهي علم المشتري بالثمن الأول في مجلس العقد، والعلم بمقدار الربح أو الخسارة في مجلس العقد، وأن يكون رأس المال والربح والخسارة من النقود الرائجة في التعامل أو من المثليات وهي المكيلات والموزونات والزرعيات والعدديات المتقاربة، وألا ينتج عن البيع مرابحة ربا، كبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة ونصف قفيز، وأن يكون العقد الأول الذي تملك به البائع السلعة صحيحًا غير فاسد.
فإذا توافرت هذه الشروط العامة والخاصة، جاز بيع المرابحة بالعربون، لأنه كسائر البيوع، إلا أنه إذا اشتمل العقد على الربا، كبيع صاعين من الحنطة بثلاثة آصع من الشعير، وجب التقابض في مجلس العقد، فإذا كان إلى أجل فسد للربا، والعربون يؤدي للتأجيل، فيفسد العقد في هذه الحالة دون غيرها.
- هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة، أم يجوز عند المواعدة على الشراء؟
يجوز بيع العين أو السلعة الحاضرة، والغائبة أو غير المرئية عند جمهور الفقهاء غير الشافعية، ويثبت خيار الرؤية في بيع الغائب الموصوف، وفي هذه الحالة سواء دفع العربون أو لم يدفع، يصح العقد، ولكن يبقى الخيار للمشتري، ويظل العقد غير لازم يجوز فسخه، واسترداد العربون.
ولا يجوز العربون على المواعدة على الشراء؛ لأن الحنابلة الذين صححوا عقد العربون بيعًا أو إجارة قالوا كما تقدم:"هو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله ..." وبما أن المواعدة على الشراء ليست عقدًا، فلا يجوز فيها التعامل بالعربون.