١- يتصور العربون في كل من البيع والإجارة وشراء الأوراق المالية كالأسهم وبيع المرابحة وفي الخدمات العامة كالاتفاق مع طبيب أو مهندس أو مقاول على عمل معين.
٢- عقد العربون جائز في العقود السابقة على الراجح وهو مذهب الحنابلة خلافًا للجمهور ولا يجوز عقد العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف وفي المواعدة على الشراء، ولا يصح إلا بعد عقد لا قبله، ولا يجوز أن يكون العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة، وإنما هو جزء من الثمن أو الأجرة.
٣- يكون النكول في عقد العربون للمشتري أو المستأجر الذي يدفع العربون، بشرط تحديد مدة للانتظار، أما العقد بالنسبة للبائع فهو لازم، وكذا بالنسبة للمشتري، فإن نكل خسر العربون.
٤- لا يتنافى اشتراط العربون مع مقتضى العقد، ويحل شرعًا للبائع أخذه طيبًا حلالاً إذا نكل العاقد الآخر عن إتمام العقد؛ لأنه إما تبرع في النهاية أو شرط اشترطه الناكل عن الصفقة على نفسه إذا اختار فسخ العقد، ولا يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، وإنما هو في مقابل الضرر الذي لحق بالبائع أو المؤجر بتفويت فرصة إبرام صفقة أخرى.