للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- البيوع الشرطية الآجلة في المصافق (= البورصات)

وهذه البيوع متعددة الأنواع، منها بيع يسمى: " البيع بشرط التعويض يعطى فيه الخيار للمشتري، أو للبائع، بأن يمضي العقد أو يفسخه، مقابل تعويض متفق عليه، يدفع للطرف الآخر.

وهذا البيع غير جائز لعدة أسباب، منها أن القصد منه هو المراهنة على الأسعار، صعودها وهبوطها.

ولا نقول: إنه غير جائز، لأن التعويض هنا هو العربون، والعربون غير جائز فالمختار عندنا أن العربون جائز، والمراهنة على الأسعار غير جائزة (١) .

٤- الشرط الجزائي:

قال السنهوري (٢) : " يقع أن يتفق الدائن مع المدين على قدر التعويض الذي يستحقه الدائن، إذا لم يقم المدين بالتزامه، أو إذا تأخر في القيام به فهذا الاتفاق هو ما يسمى بالشرط الجزائي، أي الشرط الذي يشترطه الدائن على المدين جزاء على الإخلال بالالتزام.

وتشير المادتان ١٢٣ و ١٨١ (من قانون المصري) إلى الشرط الجزائي، عندما تقضيان بأنه إذا كان مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء مصرحًا به في العقد أو في القانون، فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر.

وأمثلة الشرط الجزائي كثيرة متنوعة فشروط المقاولة Cahier des Charges (دفتر الشروط) قد تتضمن شرطًا جزائيا يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم، أو عن كل أسبوع، أو عن كل فترة من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل المعهود إليه إتمامه ولائحة المصنع Reglement d' atelier قد تتضمن شروطا جزائية، تقضي بخصم مبالغ معينة من أجرة العامل، جزاء له على خرق التزاماته المختلفة وتعرفه مصلحة السكة الحديد، أو مصلحة البريد، قد تتضمن تحديد مبلغ معين، هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها، في حالة فقد " طرد " أو " رسالة " والعربون الذي يدفعه المشتري للبائع، أو المستأجر للمؤجر، قد يكون شرطًا جزائيا، يتفق عليه الطرفان تعويضًا ممن يأبى المضي في إبرام العقد للطرف الآخر، واشتراط حلول جميع أقساط الدين، إذا تأخر المدين في دفع قسط منها هو أيضا شرط جزائي " (٣) .


(١) قارن رأي التشريع الإسلامي في مسائل البورصة لأحمد يوسف سليمان، ص ٣٩٥ و ٤٢١، وعمل شركات الاستثمار الإسلامية لأحمد محيي الدين، ص ٢٦٦.
(٢) الموجز في النظرية العامة للالتزامات ص ٤٤٢.
(٣) في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في الدورة السابعة بجدة، رقم ٦٥/ ٢ /٧ بشان البيع بالتقسيط، الفقرة: (٥) " يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط، عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرًا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>