اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون فمنعه الحنفية والمالكية والشافعية والشيعة الزيدية وأبو الخطاب من الحنابلة، وروي المنع عن ابن عباس والحسن وقال ابن رشد والشوكاني:المنع قول الجمهور. وأجازه الإمام أحمد وروي الجواز عن عمر وابنه عن جماعة من التابعين منهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث – أو ابن عبد الحارث كما في رواية أخرى – وزيد بن أسلم. واستدل كل من الفريقين بأدلة، ما يتعلق بآراء الفقهاء هذا أيضا لا خلاف فيه بين الباحثين، الدكتور رفيق المصرى أضاف إلى آراء المتقدمين رأي المعاصرين فذكر المانعين والمجيزين فقال: من المعاصرين الذين أجازوا العربون مصطفى الزرقا ووهبة الزحيلى ويوسف القرضاوي والسنهوري وأبو رخيمة. ومن المعاصرين الذين لم يجيزوا العربون، الصديق الضرير، ولكن يبدوا – هذا من رفيق المصرى – أن منعه منصب على بيع العربون الذي لم تتحدد فيه مدة الخيار، ولا أدري هل يستمر في المنع إذا حددت المدة؟. صحيح هذا هو رأي الصديق الضرير، ولكن موضوع المدة وتحديد بيع العربون المعروف في الفقه الإسلامى والذى تحدث عنه الفقهاء وورد فيه الحديث، المدة فيه غير محددة، فالذين يرون هذا - ذهب إليه الإخوة الثلاثة الذين كتبوا في هذا الموضوع – أن المدة محددة، إذا كانت المدة هذا ليس رأي الإمام أحمد، الإمام أحمد يجيز العربون من غير تعرض للمدة، وهذا واضح من عباراته، وحتى في الدليل الذي اعتمد عليه أساسا وهو فعل عمر لم يذكر فيه أن المدة محددة، ولذلك في التكييف، أنا ذكرت هذا، أن المدة غير محددة، وهؤلاء الإخوة أيضا رفيق المصرى ذكر هذا في تكييفه لبيع العربون وأن المدة غير محددة، فالرأي الذي يتحدث عن بيع العربون المدة فيه محددة لا يتحدث عن بيع العربون في الفقه الإسلامى، هذا رأي من عنده، سنعود إليه في آخر الكلام.
الأدلة: سأذكر أولا أدلة المانعين ثم أدلة المجوزين.