للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: الحالة التي عليها المبيع:

١- إلى بيع الأشياء الجديدة غير المستعملة وتشمل هذه المصنوعات. ويدخل فيها الثمار والخضر والمباني التي لم تسكن.

٢- إلى بيع الأشياء المستعملة كالسيارات المستعملة والأجهزة الآلية أو الكهربائية أو الإلكترونية والأثاث واللباس والدور القديمة.

٣- إلى بيع التحف والنفائس كاللوحات الزيتية الممتازة والطوابع البريدية والمخطوطات النادرة.

ثالثا: حسب العارض للبيع:

١- قد يكون العارض لبيع شيء بالمزاد المالك نفسه.

٢- قد يكون العارض للبيع سلطة تتصرف في ملك المالك كالوسيط والقاضي والمقدم على التركة ليقسمها بين المستحقين.

أحكام هذه الأنواع

التقسيم الأول: أي عرض السلعة للبيع بالمزايدة أو بالتنقيص وهذا لم أجد له نصًّا في كتب الفقهاء. والظاهر أنه لا فارق بينهما. فكما يجوز بيع الشيء مزايدة يجوز بيعه مناقصة. ولعل الثاني أولى بالجواز لانتفاء السوم على السوم انتفاء تامًّا. أما النوع الثالث فهي صورة مستحدثة لم تعرف في أعراف المسلمين من قبل. وقد يترجح جوازها نظرًا إلى أن يوم الفتح هو يوم العرض في الحقيقة لا يوم كتابة العرض.

التقسيم الثاني من حيث الجدة أو الاستعمال:

١- المبيعات التي لم يسبق أن تملكها غير منتجها من المصنوعات والثمار والمساكن التي لم تسكن والخضر والفواكه. فهذه تجري على أصل العقود من وجوب الصدق وعدم إخفاء أي عيب يعلمه البائع. والأصل فيه الجواز إلا إذا تضرر التجار من بيع المزاد. فللسلطة أن تمنع التسويق بهذه الطريقة. كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما منع من يخفض في الأثمان تخفيضًا يضر بأهل السوق من الإقامة في السوق.

٢- المبيعات التي تملكها غير منتجها أو استعملها المنتج في مرافقه. إن مواصفات السلع والمبيعات تتأثر قطعا بالاستعمال، وتكشف تجربتها عن نواحي النقص فيها فإخفاء العيوب فيها تدليس وأكل للمال بالباطل. والتدليس حرام، أما ما يترتب على ذلك من نفاذ البيع وعجز المشتري عن القيام بالعيب أو تخويله القيام بالعيب واسترجاع ما بذله. فذلك سنفصله في متولي البيع.

٣- المبيعات ذات القيمة الفنية العالية.

إن هذه الأنواع من المبيعات تتضاعف فيها الأثمان أو تنزل إلى فوارق بعيدة جدا فلوحة لرسام شهير بريشته ثمنها قد يساوي ملايين الأضعاف لصورة مقلدة. والتمييز بين الحقيقي والزائف لا يدركه إلا أولوا البصر والمعرفة. فالحكومات التي تسهر على العدالة وحماية مواطنيها تخصص بيع المزايدة في هذه الأنواع بأمكنة خاصة تراقبها وتحمي فيها المتعاملين من الاحتيال والخديعة.

التقسيم الثالث:

١- أن يكون البائع هو المالك للشيء يختار هذه الطريقة في تسويق سلعته ويتولى ذلك إما بنفسه أو بواسطة السمسار أو الدلال أو الهيئة التي نصبت نفسها لذلك، وهنا فإن البائع غير ملزم بتفويت معروضه لآخر راغب بل هو مخير في قبول العرض أو رفضه.

٢- أن يكون البائع غير المالك، وهذا كما إذا طلب أحد الشركاء تصفيق المشترك للبيع لأنه قد يلحقه غبن لو باع حقه وحده.

قال في التوضيح: كل ما لا يحكم فيه بالقسمة من ريع أو حيوان أو عرض إذا طلب أحدهما البيع وأبى غيره جبر الآبي على البيع إذا كانت حصته من طلب البيع تنقص بالبيع مفردة.

يقول صاحب العمليات العامة: وغير ما يقسم من كل متاع نادى عليه من دعا لأن يباع (١) .

وفى المدونة: إذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم ويقال لهما: تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه، فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع. قال أبو الحسن الصغير: معنى تقاوياه تزايدا فيه (٢) .

وكالبيع على المحجور والسفيه فإنه يجب على وليه أن يجتهد لتحقيق الأفضل للقاصر. فإذا كان في مثل ذلك جرى عرف بعرضه على المزايدة وإن هذه الطريقة أحظى فإنه يتعين البيع بها. رعيًا لحق اليتيم والسفيه والمفلس والمجبر.


(١) شرح العمليات العامة فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد ص٣١٩
(٢) شرح ميارة على التحفة: (٢ / ٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>