للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تكون عليه العهدة عند القيام بحق خيار النقيضة

قد يكون مالك السلعة هو الذي ينادي عليها ويعقد الصفقة. فهو الذي يطالبه المشتري.

وقد يكون المتولي غير المالك كالقاضي والوصي والوكيل والفضولي والسمسار والشريك وعامل القراض.

أما الوكيل فإذا كان مفوضًا فالعهدة عليه. وإذا كان وكيلا بالبيع فالعهدة عليه إلا أن يبين عند البيع أنه وكيل.

وأما الوصي فإن تجر لنفسه فالعهدة عليه. وإن باع لنفقة وبين لم تكن عليه عهدة ورجع المبتاع في عين شيئه، فإن أنفقه عليه لم يكن عليه شيء.

وأما القاضي فلا شيء عليه وهي في مال اليتيم فإن هلك ماله لم يكن عليه شيء، وإن باعه لقضاء دين المفلس رجع على الغرماء مطلقا.

والفضولي يتحمل العهدة إلا أن يجيز المالك ما صنعه. فإن أجازه ففي انتقال العهدة قولان لابن القاسم وسحنون.

وأما السمسار فلا عهدة عليه بل هي على رب السلعة، فإن لم يعرف فهي مصيبة نزلت بالمشتري ويحلف ما يعرفه (١) .

وفي المدونة: أفرأيت من يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق، ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك، والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس، يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون، والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح، فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب؟ قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمان، وإنما هو أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم، وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع، فليتبعوهم، فإن وجدوا أربابها، وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصف لك تباعة (٢) .

وإذا رد المبيع فهل يفوز السمسار بما أخذه أو يرده؟

السمسرة على نوعين: سمسرة ضبط فيها أجل النداء كأن يتفق صاحب السلعة مع السمسار على النداء عليها أسبوعا. وفي هذه الحالة فإذا ردت السلعة لا يرجع البائع على السمسار بشيء لأنها إجارة.

النوع الثاني: أن لا يحدد له أجلا، وإنما يتفق معه على النداء على السلعة حتى تنتهي المزايدة، وهذا عقد جعل.

ويجب على السمسار رد ما أخذه بثلاثة شروط:

١- أن لا يكون البائع مدلسًا. أما إذا تبين تدليسه فلا يعود على السمسار بما أخذه.

٢- أن يكون رد المبيع بقضاء قاض فإن تم الرد بقبول البائع دون رفع للحاكم فلا. ويقول ابن عاصم:

وأجرة السمسار تسترد

حيث يكون للمبيع رد

(٣) .

٣- أن لا يكون السمسار عالما بالتدليس وتواطأ مع البائع على الكتمان، قال ابن القابسي: وإن علم السمسار بالعيب فهو مدلس أيضا إن رد المبيع فلا جعل له، وإن لم يرد فله جعل مثله (٤) .


(١) لب اللباب: ص ١٥٦
(٢) المدونة: (٣ / ٣٣٩)
(٣) ميارة (٢ / ٤٠) ، وحاشية المهدي ج ٢ / كراس ٥٩ / ص ٤.
(٤) مواهب الجليل: (٤ / ٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>