للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرض الإمام أبو داود سليمان الأشعث السجستاني حديثا كاملا صريحًا في بيع المزايدة تحت عنوان: (باب ما تجوز فيه المسألة) "١٦٤١ – حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: ((من يشتري هذين)) ، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: ((من يزيد على درهم)) ؟ مرتين، أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما للأنصاري، وقال: ((اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا فأتني به)) ، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال له: ((اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوما)) . فذهب الرجل يحتطب، ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، أن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع)) (١) .

يذكر العلامة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي في معرض الأحكام المستنبطة من هذا الحديث قوله فيما يتصل ببيع المزايدة ومقارنًا ببيع الرجل على بيع أخيه:

"وفي الحديث من الفقه جواز بيع المزايدة، وأنه ليس بمخالف لنهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ لأن ذلك إنما هو بعد وقوع العقد، ووجوب الصفقة، وقبل التفرق من المجلس، وهذا إنما هو في حال المراودة والمساومة، وقبل تمام المبايعة" (٢) .


(١) سنن أبي داود، ضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ، (٢ / ١٢٠) ؛ وقد ورد ذكر هذا الحديث بطوله وبنصه مع اختلاف بسيط في الألفاظ في سنن ابن ماجه، الطبعة الأولى، تحقيق محمد مصطفي الأعظمي: (الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية عام ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م)
(٢) معالم السنن، الطبعة الأولى، (حلب: المطبعة العلمية، عام ١٣٥٢ هـ / ١٩٣٣ م) (٢/ ٦٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>