للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآثار الشرعية المترتبة على النجش:

"قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع، أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية...." (١) .

والناجش: " في ظاهر قول الإمام المازري وغيره: هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره، وهو خلاف قول مالك رضي الله عنه في الموطأ: والنجش أن تعطيه في سلعة اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، ليقتدي بك غيرك.

قال ابن عرفة: قول المازري وغيره أعم من قول مالك رضي الله عنه، وقال ابن العربي: الذي عندي أنه إن بلغها الناجش قيمتها، ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور، ولا خيار لمبتاعها". (٢) .


(١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (٤ / ٣٥٥) .
(٢) الآبي الأزهري: صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل، (مصر: دار إحياء الكتب العربية) ، (٢ / ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>