للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

فقه المذاهب الأربعة في (المزايدة)

المبحث الأول: المذهب الحنفي.

المبحث الثاني: المذهب المالكي.

المبحث الثالث: المذهب الشافعي.

المبحث الرابع: المذهب الحنبلي.

الفصل الثاني

فقه المذاهب الأربعة في (المزايدة)

تمهيد:

استمد فقهاء المذاهب الأربعة مشروعية (المزايدة) وأحكامها في العقود المختلفة من الأحاديث والآثار الصحيحة المروية السابقة، متوخين في استنباط أحكامها مقاصد الشريعة وحكمتها، المبنية على مصالح العباد، سواء في حالات المشروعية والجواز، أو حالات المنع والحظر.

والإباحة تعتمد بشكل رئيسي على استمرار رغبة البائع في زيادة الثمن للحصول على ما هو أوفق له، وأرضى لنفسه، واحترام هذه الرغبة شرعا من إعلان رفضه الصريح، وعدم قبوله للثمن المعروض من أحد من المتزايدين، حتى يبلغ المزاد (الحراج) ما يحقق رغبته في الثمن، فيركن إليه، ويعلن رضاه به.

المبحث الأول: مذهب الحنفية

يذهب فقهاء الحنفية إلى جواز (المزايدة) ومشروعيتها في العقود. يقول العلامة أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغياني: " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وعن السوم على سوم غيره، وعن تلقي الجلب، وعن بيع الحاضر للبادي، وكل ذلك يكره، ولا يفسد به البيع، ولا بأس ببيع من يزيد...." (١) .

يذكر العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام في تحليل هذه العبارة ما يأتي:

"وعن السوم على سوم غيره، قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) ، ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد، ولا بأس به على ما نذكره...

قال: ولا بأس ببيع من يزيد، وتفسيره ما ذكرنا، وقد صح (أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا وحلسا ببيع من يزيد) ، ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه (٢) .


(١) الهداية شرح بداية المبتدي، الطبعة الأخيرة، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) ، (٣ / ٥٣ – ٥٤)
(٢) فتح القدير على الهداية شرح البداية، الطبعة الأولى (مصر: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عام ١٣٨٩ هـ / ١٩٧٠ م) ، (٦ / ٤٧٧ – ٤٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>