للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يدل على وجوب تعويض المصاب أحكام الديات المبسوطة في الكتاب والسنة، ومن جملتها فيما يخص موضوعنا: ما أخرجه مالك في الأقضية من موطئه (١) عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.

وإن هذا الحديث من أصرح الأدلة على أن من سبب ضررا لآخر، فإنه ضامن لما أصابه، وكذلك أخرج الدارقطني في سننه (٢) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل، فهو ضامن)) . وهذا الحديث، وإن كان في إسناده كلام، لضعف سري بين إسماعيل الهمداني الكوفي (٣) ولكن مضمونه مما اتفق عليه جمهور الفقهاء قديما وحديثا.


(١) الموطأ، ص (٦٦٤)
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات: ٣ / ١٧٩، حديث (٢٨٥)
(٣) راجع التهذيب ٣ / ٤٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>