للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان السير في الطرق العام مباحا لكل أحد من الناس سيرا على الأقدام أو استعمالا لأية وسيلة من الوسائل التي يتيحها العصر، فإن الإنسان لا يسأل إلا عن فعل غير مأذون فيه ويترتب عليه أذى للغير.

أنواع الخطأ:

الخطأ نوعان: ١- مباشر. ٢- تسبب.

المباشر: هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر؛ لأن المباشرة علة، والعلة مقارنة للحكم، ولذا فإن كل شخص مسؤول عن فعله سواء وقع منه قصدا أو خطأ خلافا للتسبب (١) .

المتسبب: هو من يصدر عنه من الأفعال ما كان طريقا لتلف مال أو نفس أو عضو وليس علة للتلف، لأنه من الأفعال الصالحة للضدين أو هو ما وقع التلف بفعله مع حلول فعل فاعل آخر بين الفعل الواقع والتلف، وهو المتسبب بالتلف، ولا يضمن المتسبب إلا إذا كان معتديا بفعله وكان الفعل الواقع بسببه دون مباشر.

وقد عرفت المادة ٨٨٧ من مجلة الأحكام العدلية الإتلاف مباشرة: بأنه إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن فعله: فاعل مباشر.

وعرفت المادة ٨٨٨ الإتلاف سببا بأنه التسبب لتلف شيء؛ يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة، ويقال لفاعله: متسبب؛ كما أن قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه على الأرض وانكساره، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة والقنديل تسببا. ومن الأمثلة التي ذكرها صاحب مجمع الضمانات للتسبب: رجل وضع في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا أو صخرة شاخصة... فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق، وصار كأنه دفع الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه الحالة، والمدفوع كالآلة، ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان (٢) .


(١) مجمع الضمانات ص ١٦٥، شرح المحاسني للمادة ٩٢، وشرح علي حيدر للمادة نفسها
(٢) مجمع الضمانات ص ١٧٦؛ والفروق للقرافي في الفرق السابع عشر بعد المائة؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>