للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصورة الثالثة:

أن يكون فعل المضرور وخطؤه يفوق في جسامته خطأ الآخر وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض. ونص القانون المدني الكويتي في المادة ٢٥٧ على صورتين، إحداهما إذا تعمد المضرور إصابة نفسه، والأخرى أن تكون الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، وتقول المذكرة التفسيرية: فالشخص الذي يتعمد أن يلحق بنفسه الأذى يعتبر أنه أهدر دمه بنفسه، ويأخذ الحكم العمد سوء السلوك الفاحش المقصود. ومن أمثلة سوء السلوك الفاحش ما جاء في مجمع الضمانات: رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب، وكان رجل واقفا في الطريق أو يسير فنبهه السائق فلم يسمع حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه، أو سمع ولكن لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن. وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن، ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره.

وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره فمات الجالس لا يضمن (١) .


(١) مجمع الضمانات ص ١٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>