للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- خطأ الغير:

ومن أمثلة خطأ الغير الهارب الخائف إذا وطئ أو صدم شيئا فذلك على الذي فعل به، وكذلك لو نخس أجنبي دابة لها سائق أو قائد أو راكب، ونشأ عن نخسها شيء، فعلى الناخس دون من معها من سائق أو قائد أو راكب، حتى لو قَتلت بنخسها لوجبت دية على عاقلة ذلك الناخس (١) .

أما ما تسببه البهائم المرسلة من حوادث على الطرقات فقد قال النووي بالضمان مطلقا لأنه مفرط بإرسالها (٢) . وذهب آخرون إلى أن ما تتلفه البهائم من غير الزرع لا يضمن مالكها ليلا أو نهارا ما لم تكن يده عليها، مستدلين بحديث: ((العجماء جرحها جبار)) متفق عليه، لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد بأن لا ينشأ ذلك عن قصد منه أو تقصير، قال علي حيدر في شرحه للمادة ٩٤ (جناية العجماء جبار) : لو ترك إنسان حيوانه مطلقا في الطريق العام، وهو مما لا يطلق في الشوارع، فأتلف مالا أو قتل إنسانا فتلزمه دية القتيل أو قيمة المال المتلف. وقد ورد في المادة ٩٢٩ أن صاحب الثور النطوح والكلب العقور يكون ضامنا بما أتلفاه فيما إذا تقدم إليه أحد من أهل محلته أو قريته (٣) .وفي الفتح عن بعض الشافعية: وأنه لو وجدت عادة قوم إرسال المواشي ليلا وحبسها نهارا انعكس الحكم على الأصح (٤) .


(١) الفواكه الدواني: ٢ / ٢٦٩ – مجمع الضمانات ص ١٨٧، ١٨٨
(٢) المغني: ٩ / ١٧٠، ١٧١
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: ١ / ٨٤
(٤) فتح الباري: ١٥ / ٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>