للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووردت كلمة التعويض في المبسوط معطوفة على الضمان في تقديرات حكومة العدل لجراح الأبدان التي لا تقدير فيها من قبل الشارع، وأن دور القاضي في تقدير أروشها كتقدير المتلفات من الأموال المضمونة، يقول السرخسي: ولكن أظهر ما يكون معنى الضمان والتعويض هو في حكومة العدل، فإن تقدير القاضي فيها شبيه بتقدير المتلفات من الأموال المضمونة (١) .

ومن هنا يصح إطلاق التعويض على ما يجيز القدر الذي يلحق بالبدن مما لم يرد بشأنه تقدير من الشارع، أما ما عدا ذلك فتبقى المصطلحات الفقهية التي استعملها الشارع على ما هي عليه وتبقى إطلاقاته واستعمالاته في محلها، وقد استعمل الشارع لفظة الدية في مقابل هلاك النفس وبعض الحواس والأعضاء في البدن مما ورد بشأنه تقدير من الشارع، كإتلاف بعض المعاني والحواس والأعضاء في بدن الإنسان. كما أطلق لفظة الأرش على بدل الشجاج والجراح التي تلحق بالبدن، وبعضها ورد فيها تقدير من الشارع فتجب فيها تلك المقادير، وبعضها ليس فيها تقدير وإنما تجب فيها حكومة العدل. وقد استعمل القانون المدني الكويتي لفظة التعويض بحيث يشمل سائر عناصر التعويض بما فيها الدية والأرش؛ تقول المادة ٢٤٨: إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر.


(١) المبسوط: ٢٦ / ٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>