وتشرح المذكرة التفسيرية هذه المادة بقولها: وتأتي المادة ٢٤٨ لتقضي سلفا، وهو ما يتمثل في الدية الشرعية نفسها، والمشرع إذ يفعل ذلك يخالف الأصل العام المقرر في القانون المعاصر المتمثل في ترك تحديد التعويض للمحكمة لينحو منحى الفقه الإسلامي القاضي بأن يكون التعويض بقدر الدية كاملة كانت أم في جزء منها.
والتعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وحاصل هذا أن ذاك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية والأرش، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية والأرش، وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض عنها وفق ما يقدره القاضي حسب ما يراه جابرا للضرر، ويتفق هذا الحكم مع ما يقول به الفقه الإسلامي من أن قطع الأعضاء والجراح التي تصيب الإنسان فتنتقص من المنفعة أو الجمال، والتي لا يوجد فيها قصاص وليس لها دية أو أرش مقدر شرعا تجب فيها غرامة متروكة لتقدير القاضي، مثال ذلك: كسر غير السن من العظام وما كان بسيطا من الخدوش والجراح.