للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمضي المذكرة في بيانها أحكام الدية بالنسبة إلى التعويضات الأخرى فتقول: والدية لا تتمثل تعويضا إلا عن ذات إصابة النفس، وهي بهذه المثابة لا تمنع من التعويض وفق ما يقدره القاضي من كافة عناصر الضرر الأخرى، إن وجدت كالضرر الناشيء عن القعود عن الكسب، وفقد العائل، ومصروفات العلاج، والآلام حسية كانت أم نفسية، وغير ذلك كله من كافة صنوف الأذى التي تلحق الناس في أنفسهم أو في أموالهم.

وجوب الدية على من ألحق الضرر بالغير:

الأصل في وجوب الدية قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] .

وبينا فيما سبق أن القتل الحاصل من التصادم هو من قبيل الخطأ، ومع القصد يكون من قبيل عمد الخطأ عند الحنابلة كما يقول موفق الدين بن قدامة (١) .

ويرى الحنفية أن جناية السائق وجناية الناخس من قبيل القتل الجاري مجرى الخطأ وفيه الدية ولا كفارة ولا يحرم من الميراث (٢) .


(١) المغني: ٩ / ١٧٤، المهذب ٢ / ١٩٤
(٢) درر الحكام: ٢ / ٩٠ – ٩١، شرح القدير: ١٠ / ٢١٤، حاشية رد المحتار: ٦ / ٥٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>