للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الإشكال دعوى دخولها في مسمى الجهالة والغرر الذي نهى عنه الشارع. كما روى مسلم في صحيحه: قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) .

وفسر هذا الغرر المنهي عنه بثلاثة أمور:

(أحدها) المعدوم: كبيع حبل الحبلة، وبيع ما في بطون الأنعام، وبيع ما ليس عندك ونحوه.

(الثاني) بيع المعجوز عن تسليمه: كبيع الآبق.

(الثالث) المجهول المطلق: كبعتك عبدا من عبيدي أو ما في بيتي، ومنه بيع الحصاة وبيع الملامسة والمنابذة، وضربة الغائص، وبيع الحظ والنصيب المسمى باليانصيب، فكل هذه داخلة في بيع الغرر المنهي عنه شرعا، لكونها يقع فيها النزاع غالبا نظير ما يقع في القمار، فإن هذا العبد الآبق إنما يبيعه صاحبه بدون ثمن مثله مخاطرة، فإن تحصل عليه قال البائع: غبنتني، فإن لم يجده قال المشتري: غبنتني رد علي ثمني.

وهذا المعنى منتف في هذه المشاركة التي مبناها على التعاون الاجتماعي الصادر عن طريق الرضاء والاختيار بدون ضرر ولا خداع.

فجواز المشاركة هذه أشبه بأصول الشريعة، وأبعد عن كل محذور، إذ هي مصلحة محضة للناس بلا فساد.

غير أن فيها تسليم شيء من النقود اليسيرة في توطيد تأمين السيارة، ومن السهل أن يختصرها الشخص من زائد نفقته كذبيحة يذبحها لأدنى سبب أو بلا سبب؛ لأن كل عمل كهذا فإنه يحتاج بداعي الضرورة إلى مال ينظمه ويقوم بالتزام لوازمه، وليس عندنا ما يمنع بذل المال في التزام الضمان كما قالوا بجواز: اقترض لي ألفا ولك منه مائة، وأنه جائز، ومنه ضمان الحارس بأجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>