للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الغرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".

وعلى ضوء ذلك يمكن للوعود المنفردة بالبيع، أو بالشراء، أو بالإجارة، أو بالشركة، أو بالمضاربة، أو المساقاة، أو المزرعة، أو المرابحة، أو نحوها.. أن تلعب دورًا بارزًا كبيرًا في تنشيط سوق المال، والحركة، وذلك لأن الوعد أصبح ملزمًا ما دام الموعود دخل في السبب الذي لأجله وعد.

٤ ـ الوعد بالصرف، والمواعدة فيه وفي غيره:

لا يختلف الوعد (من طرف واحد) بالصرف عن الوعد بالبيع ونحوه، وحينئذ ينطبق عليه قرار المجمع الموقر الذي نقلناه في الفقرة السابقة، فيجوز أن يعد شخص من طرفه بأن يقوم بالصرف بعد يوم أو يومين بصرف ريالاته بالدولار أو بنحوه بسعر يومه. فهذا الوعد ليس عقدًا حتى يحتاج إلى شروط الصرف، ولكنه تعهد من قبله، فإذا حان وقت الصرف لابد من التقابض في المجلس وأن يكون بسعر يومه.

وأما المواعدة في الصرف إذا لم يتم في المجلس تقابض، فمحل خلاف بين جمهور الفقهاء (١) الذين منعوها، والظاهرية الذين أجازوها، حيث قال ابن حزم: " والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعًا، وكذلك المساومة أيضًا جائزة، تبايعا أو لم يتبايعا (٢)


(١) يراجع: فتح القدير: (٧ / ١٧) وبداية المجتهد: (٢ / ١٩٤،١٩٧) ، والروضة: (٣ / ٣٧٩) ، والمغني لابن قدامة: (٤ / ٥٣)
(٢) المحلى لابن حزم: (٩ / ٥٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>