للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ويحسن أن تنص عقود الإصدار على أن لا يسمح لحاملها ببيع البضاعة التي يشتريها بها إلى نفس البائع ذلك لأن ذلك يجعلها أداة للعينة، ولا لسواه لأن ذلك نوع من التورق.

٥- ويجب أن تقدم البطاقات لمن تتوفر فيهم شروط العضوية من ملاءة وثقة وأمانة بدون مقابل، وهذا أمر معهود في الولايات المتحدة (١) ذلك لأن وجود الرسوم المذكورة يحول العلاقة إلى عقد معاوضة لا يصح إلا إن خلا من الغرر والجهالة الفاحشة.

ومن جهة ثانية فإن الرسوم التي يتحصل عليها المصدر، وهو يقدم الائتمان الشبيه بالقرض إلى حاملها يجعل العلاقة مشوبة بشبهة الربا، ولذلك فإن إلغاء الرسوم يخلصها من ذلك، ولا بأس أن يقوم المصدر برفع نسبة ما يأخذه من التاجر لتعويض ذلك.

وبما أن العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها يمكن أن تكون ضمانًا، (ولا يجوز أخذ الأجر على الضمان) (٢) ، صار إلغاء تلك الرسوم إبعادًا لها من شبهة الأجر على الضمان أيضًا.

٦- كما يمكن صياغة العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها ضمن عقد الضمان أو عقد الوكالة، فإن كان الأول فلا يجوز الأجر على الضمان، وإن كان الثاني فربما تجوز مصالحة الوكيل للدائن بتنازل الأخير عن جزء من الدين (٣) فإن جاز ذلك أضحى للوكالة وجه في العلاقة التعاقدية ولها صفة عملية؛ إذ يمكن لمصدر البطاقة أن يحقق لنفسه دخلًا يغطي تكاليف عملياته.

والأجر جائز على الوكالة، والمصدر وإن كان يقتطعها من فاتورة التاجر فالذي يتحملها في النهاية هو العميل بصفة غير مباشرة، ومن جهة أخرى فالتراضي متحقق بين الأطراف في دفعها بهذه الطريقة.. والله أعلم.

الدكتور محمد القري بن عيد


(١) وإن كان مقتصرًا على البطاقات من النوع الثالث أي ذات القروض المتجددة
(٢) وإن أجاز البعض أخذ تكاليف الضمان أن أمكن حسابها بدقة
(٣) والمعروف جواز مصالحة المدين دائنه على أقل من مبلغ الدين، فإن كان وكيلًا كان له مثل ذلك نيابة عن المدين

<<  <  ج: ص:  >  >>