للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليك ما جاء في كل مذهب على حدة:

١- ذكر الدردير في شرحه الصغير في باب الإجارة: (وكذا الختان وقلع الضرس والطب، فلا ضمان إلا بالتفريط)

قال الصاوي في حاشيته عليه: قوله: (إلا بالتفريط) ، هذا إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله، فإن أخطأ فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب.

وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان: الأول لابن القاسم، والثاني لمالك، وهو الراجح، لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمداً. (١) اهـ.

٢- وقد نص في مذهب الشافعي على أنه: إذا كان على رأس بالغ عاقل سلعة (٢) لم يجز قطعها بغير إذنه، فإن قطعها قاطع بإذنه فمات، لم يضمن لأنه قطع بإذنه، وإن قطعها بغير إذنه فمات، وجب عليه القصاص؛ لأنه تعدى بالقطع، وإن كانت على رأس صبي أو مجنون، لم يجز قطعها؛ لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك، فإن قطعت فمات منه، نظر، فإن كان القاطع لا ولاية له عليه، وجب عليه القود، لأنها جناية تعدى بها، وإن كان أباً أو جداً وجبت عليه الدية، وإن كان ولياً غيرهما: ففيه قولان:

(أحدهما) : أنه يجب عليه القود، لأنه قطع منه ما لا يجوز قطعه. (والثاني) : أنه لا يجب عليه القود، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد المصلحة. فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة، لأنها عمد خطأ وبالله التوفيق. (٣)

وقال الإمام الشافعي: (٤) (وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة، فلا ضمان عليه، وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح، وكان عالماً به، فهو ضامن) .


(١) الشرح الصغير المسمى أقرب المسالك (٤/٤٧) طبع المعارف بمصر. وينظر نفس المرجع (٤/٣٥١) ، وبداية المجتهد (٢/١٩٤) .
(٢) السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف، وتقبل التزايد، لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. راجع المصباح المنير للفيومي، مادة (سلع) .
(٣) المهذب للشيرازي (٢/٣٠٦) طبع الحلبي.
(٤) في كتابه الأم (٦/١٦٦) طبع بولاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>