وإلى جانب المبدأ المراعي لحال الضرورة التي تستلزم التعرض للتلف أو وقوع الخطر، هناك مبدأ يعطي الأثر نفسه لحال (الحاجة) وهي ما ينشأ عنها عسر وصعوبة في الظروف الجماعية الشاملة للأمة أو الخاصة بطائفة أو مجموعة خاصة، لا للأفراد، فيكون (عموم الظرف) في (الحاجة) مدعاة لإحلالها منزلة الضرورة التي يطبق مبدؤها ولو كانت فردية. وهذا المبدأ هو:
(الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة) :
والمبادئ المتناولة لأثر الضرورة والحاجة العامة للأمة، أو الخاصة بمجموعة من فئاتها، محاطة بالضمانات الكافية للحيلولة دون اتخاذ ذلك ذريعة للخروج عن دائرة التكليف، وإلغاء الالتزام بأحكام الشريعة على نطاق زائد عن مقتضى الضرورة أو الحاجة، وللتعبير عن أهم تلك الضمانات جاءت المبادئ التالية:
(الضرورات تقدر بقدرها) :
فيباح بالضرورة القدر الذي يدفع الخطر، من غير بغي ولا عدوان، وتطبيق هذا المبدأ سار في تصرفات التطبيب، فلا يتجاوز المقادير المجزئة إلى غيرها، سواء من جهة أصل الفعل الاضطراري، أو من جهة توقيته واستمراره:
(ما جاز لعذر بطل بزواله) :
أو بصياغة أخرى لفكرة المبدأ هي:
(إذا زال المانع عاد الممنوع) :
وهو كما ينظم بقاء المسوغ الاضطراري من حيث الزمن يؤكد الربط بفقدان البديل السائغ ووجوده.