للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الاضطرار لا يبطل حق الغير) :

وهو مطرد حيث يكون هناك قيود للإذن الشرعي، أما إذا كان الإذن من صاحب الشرع –أي الجواز – مطلقاً عن أي قيد (ومثاله مما هنا الإجراء الطبي حسب المعتاد، إذا أدى لتلف غير مقدور على التحرز منه) فإن المبدأ المستحق التطبيق هنا أن:

الجواز الشرعي ينافي الضمان:

وهو كما حققه الشراح لهذه القاعدة: الجواز الشرعي المطلق عن أي قيد (عدا عدم التقصير والتعدي) ، ومثاله: أن يكون التصرف الطبي لم تلحظ فيه القيود الشرعية العامة؛ كحفظ حق الغير (بحصول الإذن) أو التحرز من مضاعفات يمكن التوقي منها، لأن تجويز الشرع لهذه التصرفات مقيد بشرط السلامة فيما يمكن التحرز عنه.

ومن تمام القول في الحق والإذن تصريح العلماء كالعز بن عبد السلام والقرافي أن ما هو حق خالص لله تعالى، أو فيه حق له وحق للعباد، لا يتمكن العباد من إسقاط حق الله في الحالتين، بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع. وينوب عن إذن المالك إذن غيره من الأولياء، ومنهم أولو الأمر، في حال الاضطرار إذا ما فقد صاحب الحق مقدرة التصرف المعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>