- تضييع العائل من هم في عياله –ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه:((كفى إثماً أن تحبس عمن تملك قوته)) ، وفي رواية لأحمد:((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) .
- تحريم التبني، وهو إخراج النسب من الربط بالحقائق الشرعية إلى محض الادعاء والهوى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ}[الأحزاب: ٤] .
- اختلاط الأنساب: سواء حصل بالزنى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}[الإسراء: ٣٢] أو حصل بالزواج بمن لا تزال في عدة الغير، وفيه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)) أي: إتيان الحبلى من غيره.
- كما تناول التحريم كل ما يؤدي إلى قطع التناسل أو إضعافه أو تغيير طرقه التي وقعت موقع الفطرة، كالاختصاء أو الرهبانية أو شتى أنواع الشذوذ عن التمتع الحلال.
أضف إلى ذلك ما تقتضيه مراعاة مبادئ تكريم البشر الذين سخر الله لهم الكون من أن يكونوا محلاً للتصرفات المهينة.
ومن هذا يظهر بوضوح أن الاستنساخ في مجال الإنسان هو من مواطن الحظر، وأن ما يبذل في سبيل ذلك من جهود هي كذلك إلا بالقدر الذي تتطلبه أغراض العلاج والتداوي.