للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ما أن يستمر الإنسان في شرب الخمور حتى يفقد القدرة على التنفيذ، وهي كما قال الشاعر الإنجليزي الملهم شكسبير في رواية (ماكبث) : إنها تحفز على الرغبة ولكنها تفقد القدرة على التنفيذ.

It provokes The desire, but takes away the per Frmance

وهي تفعل ذلك بسبب تأثيرها على المنطقة الدماغية (تحت المهاد) (Hy Pothclamus) والغدة النخامية (Pituitary glana) والخصية (Testes) بالإضافة إلى أنها تحطم الكبد، وبما أن الكبد السليمة تقوم بتحطيم ما تفرزه الغدة الكظرية (فوق الكلية) من هرمونات الأنوثة القليلة في الرجل، فإن هذه الهرمونات الأنثوية تزداد لدى شارب الخمر فتتضخم أثداؤه ويسقط شعر لحيته وشاربه ويصاب بالعنة.

ليس ذلك فحسب، وإنما قد يضاف إليه إصابة للجهاز العصبي غير الإرادي الذي يتحكم في عملية الانتشار والإنعاط والإنزال، فإذا أصيب هذا الجهاز العصبي بسبب الخمر، فكيف يستطيع المرء أن يجامع؟!

وتصاب المرأة بمثل ما يصاب به الرجل بالإضافة إلى إصابة الأجنة إذا حملت وهي تشرب الخمر.

والباب بعد هذا واسع واسع، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الكتب الطبية في هذا الباب أو إلى كتاب (الخمر بين الطب والفقه) لكاتب هذه السطور.

حكم التداوي بالخمر:

اتفق جمهور الفقهاء على حرمة التداوي بالخمر الصرفة، ودليلهم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن التداوي بالخمر، وقد شذ عن هؤلاء الظاهرية، قال أبو محمد علي بن حزم في كتاب المحلى: (١) (الخمر مباحة لمن اضطر إليها، فمن اضطر لشرب الخمر لعطش أو علاج أو لدفع خنق فشربها، فلا حد عليه ... ) ويقول: (إن التداوي بمنزلة الضرورة وقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] ، فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل والمشارب) .

وذكر الإمام النووي في المجموع (٢) أربعة أقوال في شربها للتداوي والعطش المهلك:

الأول: وهو الصحيح عند الجمهور وهو لا يجوز فيهما.

والثاني: يجوز فيهما معاً.

والثالث: يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش.

والرابع: يجوز للعطش المهلك دون التداوي، وهذا الرأي الأخير قال به إمام الحرمين والإمام الغزالي.


(١) المحلى لابن حزم ٧/٤٠٤
(٢) النووي: المجموع شرح المهذب تكملة المطيعي ٤/ ٤٢- ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>