للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن خلال دراستي لهذا الموضوع فإنه تبين لي يمكن تكييف هذه الأساليب من طريق آخر وهو أننا إذا عرفنا حقيقة الأبوة والأمومة الشرعية، وهي مجموعة الهيئة المتحصلة من ماء الزوجين على فراش الزوجية في رحم الزوجة ذاتها، هذه هي التي بها يحصل المولود الشرعي كما تدل عليه مجموع النصوص وتوالد الجنس البشري، فإنه يظهر في هذا أنه يمكن حصر طرق الإنجاب....

الشيخ مصطفى الزرقاء:

... إن الحالات التي سبق تحريمها فلا مجال للبحث فيها لأنها محرمة وهي جميع الحالات الأخرى بلا استثناء من مختلف الصور التي تفضل الآن الدكتور البار ببيانها والتي تضمنها أيضا وأشار إليها قرار المجمع الفقهي في مكة.

في ضوء ذلك أعتقد أن قرار المجمع الفقهي في مكة لا سبيل إلى الشك في قبوله لأنه لا يتضمن فقط جواز هاتين الحالتين مقيدا ذلك بالضرورة، وقد بينت حالات الضرورة، وفي طليعتها أن تكون المرأة ليس لها أولاد، وبين أن عدم إنجاب المرأة قد يؤدي إلى حالات مرضية فيها نفسية، لأن المرأة: الحمل والولادة والإرضاع قد ثبت طبيبا أنه بالنسبة إليها مثل الزيت للماكينة فبدونه تسوء صحة المرأة من بعض النواحي وتعتريها عوارض، نفسية إلى آخره.

فقرار المجمع الفقهي في مكة تضمن إيضاحات وتضمن تعليلات تضمن قيودا وشروطا، وتضمن مبادئ عامة، أنا أشرت إليها في دورة المجمع الثانية في جدة والتي أجل فيها البحث إلى هذه الدورة، فقد تضمن مبادئ عامة يجب أن تراعى وتطبق، ومن جملتها قضية أن يكون الطبيب امرأة مسلمة فإن لم يوجد فرجل مسلم إلى آخره، فتضمن مبادئ عامة وتضمن شروطا وقيودا، واشترط الضرورة، وبين حالة الضرورة، وحصر الجواز في هاتين الحالتين هي حالة واحدة في الحقيقة لكن لها صورتان، وهذه الحالة الواحدة: أن تكون البذرتان الذكرية والأنثوية من زوجين في زواج قائم، إما أن تلقح تلقيحا داخليا بأن يؤخذ ماء الرجل فيحقن في رحم المرأة كما أشار الدكتور البار، أو أن يجرى: بأن تأخذ البويضة من المرأة الزوجة والحيوان المنوي من زوجها ويجرى التلقيح في الوعاء الاختباري خارجيا ثم في المرحلة المناسبة للرزع في رحم المرأة ويعلق بها فهاتان الحالتان الجواز مطلقا، مع سائر الملاحظات للمبادئ العامة التي فصلت في قرار المجمع في مكة ومع ملاحظات الشروط والضرورات المبين فيه أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>