للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا نكون قد اقتربنا جداً من العقد المستحدث الذي نريد معرفة حكمه الفقهي، ولم يبق إلا خطوات يسيرة تنطلق من السؤالين التاليين:

السؤال الأول: هل يجوز في مثل العقد المذكور، الاتفاق ابتداءً على أن يعطي المستأجر (صاحب العمل) الخيار للعامل بين استيفاء أجره، عند حلوله، بكمياته الموصوفة، أو تقاضي قيمته بما تساويه (سلة السلع) في السوق حينئذٍ؟ (أجر غير نقدي مع خيار القيمة للعامل) .

السؤال الثاني: هل يجوز الاتفاق ابتداءً على عدم تخيير أي من الطرفين، بل على أداء الأجر نقوداً بقدر قيمة (السلة) المتفق عليها؟ (أجر غير نقدي مع الإلزام بالقيمة) ، وهذا يكافئ تماماً ربط الأجر بأسعار (السلة) الموصوفة.

ولم يظهر لي سبب وجيه لمنع الصورة الأولى.

أما الصورة الثانية فتنطوي على إسقاط خيار قبل ثبوته، وهذا الغالب فيه فقهاً عدم الجواز فيما أحسب، لكن عدم الجواز ربما كان مبناه منع سوء النية أو الافتئات على حقوق الغير، أو إسقاط مقصد شرعي، ومسألتنا الحاضرة ليست في ذلك من شيء، بل مقصدها العام الاقتراب من العدالة والإنصاف، وتيسير أمر هو غالباً في مصلحة المتعاقدين كليهما، لذلك أقترح قبول الصورة الثانية أيضاً.

٧- ٤- الأجر المركب من السلع والخدمات الداخلة في مؤشر تكاليف المعيشة:

هذه هي الحالة العامة تماماً لربط الأجور بالأسعار حيث يتفق المتعاقدان على ربط الأجر بمؤشر تكاليف المعيشة الذي تقدره وتعلنه جهة رسمية مستقلة عن الطرفين، وقد أسلفت آنفاً أن المعنى الفني الدقيق للربط لمؤشر تكاليف المعيشة (أو سواه من المؤشرات العامة للأسعار) هو أنه يعدل الأجر النقدي كل فترة على نحو يسمح بشراء عين سلة السلع التي بني عليها المؤشر مهما تقلبت أسعارها.

<<  <  ج: ص:  >  >>