والنقود الخلقية عند الفقهاء هي النقود السلعية عند الاقتصاديين، بل هي النقود المعدنية الثمينة، وهي النقود التي لها قيمة ذاتية لا تختلف عن قيمتها الاسمية اختلافاً كبيراً، أما النقود الاصطلاحية المغشوشة عند الفقهاء فهي النقود الائتمانية عند الاقتصاديين، وهي النقود التي تختلف قيمتها الاسمية عن قيمتها الذاتية اختلافاً كبيراً.
وتتلخص آراء الفقهاء في تغير = (اختلاف) النقود، رخصاً وغلاءً، كما يلي:
(١) - إذا كان القرض نقوداً خلقية، وخالصة أو مرجوحة الغش، فالقرض يرد مثله، سواء رخصت النقود أو غلت، أو بقيت كما هي.
(٢) - إذا كان القرض نقوداً اصطلاحية، راجحة الغش، ففيه ثلاثة آراء:
١- يرد القرض بمثله، ولا يلتفت إلى رخص النقود وغلائها، وهو قول أبي حنيفة، والمالكية على المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة.
٢- يرد القرض بقيمته يوم القرض، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ولعله وجه عند الحنابلة.
٣- يرد القرض بقيمته، إذا كان تغير القيمة بالرخص أو الغلاء تغيراً فاحشاً، وهو وجه عند المالكية (١)
هذه هي أهم الأفكار التي يحسن استحضارها في الذهن، قبل النظر في المسألة المطروحة.