للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

الربط القياسي للديون بعملة اعتبارية

المسألة المطروحة للبحث، كما حددها المجمع، مع بعض الشرح مني بين قوسين:

(إمكان استعمال عملة اعتبارية، مثل الدينار الإسلامي، حيث يتم التعاقد (في عقد الدين) على أساسه، ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد (بالعملة غير الاعتبارية: دولار مثلاً، أو ريال) ، أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد (بالعملة غير الاعتبارية....)) .

١- لعل المقصود بالدينار الإسلامي هنا الدينار الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية، وهو يساوي حقاً واحداً من حقوق السحب الخاصة (بالفرنسية: Droits de tirage speciaux (DTS) وبالإنكليزية: Special Drawing Rights (SDR) في اصطلاح صندوق النقد الدولي، وكل من هذه الحقوق عبارة عن سلة = (مجموعة) من العمل = (العملات) الدولية، بأوزان نسبية معينة، في طليعتها: الدولار الأمريكي.

والدينار الإسلامي (في البنك الإسلامي للتنمية، مثل الدينار العربي في صندوق النقد العربي، لكن الأخير يعادل ٣ حقوق سحب خاصة) عملة اعتبارية حسابية، لا وجود لها في الواقع إلا وجوداً محاسبياً دفترياً، على غرار حقوق السحب الخاصة، التي هي نقود كتابية دولية، أنشئت في عام ١٩٦٩م، وربما لجأ إليها البنك الإسلامي للتنمية للحد من أثر التقلبات في القوة الشرائية للنقود المقرضة.

٢- الأساس الفقهي في الدين أو القرض أنه إذا عقد بعملة معينة وفي مثله بالعملة نفسها، فإذا كان القرض مليون دولار أمريكي وجب وفاء مليون دولار أمريكي، أي وفاء المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم)) (١) يعني: مثلاً بمثل، سواءً بسواء.


(١) البخاري: ٣/ ٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>